منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٨ - الاولى بالذات
(مسألة ١٤٢٥): إذا طلق العمة أو الخالة فإن كان بائناً صح العقد على بنت الأخ أو الأخت بمجرد الطلاق، وإن كان رجعياً لم يجز إلا بإذنهما أو بعد انقضاء العدة.
(مسألة ١٤٢٦): من زنا بخالته أو عمته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبداً إذا كان الزنا سابقاً على العقد، بل تحرم بنت المزني بها وأمها مطلقاً على الزاني فيما إذا كان الزنا سابقاً على العقد، بل الأحوط ذلك إذا كان الزنا بعد العقد على البنت وقبل وطيها، وحكم وطي الشبهة حكم وطي الزنا في التحريم.
(مسألة ١٤٢٧): المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقاً على العقد، وهو الأظهر، وكذلك على الأحوط فيما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل وطئ الزوج، وحكم وطئ الشبهة حكم وطئ الزنا على الأظهر.
(مسألة ١٤٢٨): الزنا والوطئ بالشبهة الطارءان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم، فلو تزوج بنت خالته أو عمته أو بنت امرأة أجنبية ودخل بها ثم زنا بخالته أو عمته أو الأم الأجنبية أو وطأها شبهة لم تحرم عليه البنت، نعم لو طلق البنت بعد ذلك وبانت منه ثم أراد أن يجدد العقد عليها فالأحوط تحريمها عليه.
(مسألة ١٤٢٩): لا فرق في الأحكام المذكورة للزنا ووطئ الشبهة بين القبل والدبر.
(مسألة ١٤٣٠): يحرم الجمع بين الأختين في النكاح دواماً أو متعة نسبيتين كانتا أم رضاعيتين أو مختلفتين، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية خاصة، ولو اقترن عقدهما بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد