منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧ - الرهن
الرهن
وهو وثيقة على الدين أو الدرك أو العين المضمونة لإستيفاء الحقّ أو التحفيز لحفظه والوثوق بالوفاء به أو كالاستشهاد عليه.
ولا بدّ فيه من الإيجاب والقبول من أهله، ولا يعتبر فيهما اللفظ، فيكفي الفعل أيضاً، ويشترط القبض على الأقوى.
(مسألة ٩٩٥): يشترط في الرهن أن يكون المرهون عيناً مملوكة يمكن قبضها، سواء كان الشرط في الرهن أنّ الاستيفاء لأداء الدين من عوض وثمن العين، فلا بدّ أن يصحّ بيعها أو الشرط في الرهن الاستيفاء من منفعة العين أو ثمنها أو من ثمن حقّ متعلّق بالعين.
وأن يكون الرهن على حقّ ثابت في الذمّة، سواء كان الحقّ عيناً بموجب شراء أو نحوه، أو منفعة بموجب استئجار ونحوه، أو مالًا بموجب اقتراض ونحوه، أو حقّ ثابت في العهدة، كما مرّ في الدرك أو العين المضمونة.
(مسألة ٩٩٦): يتوقّف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه، ولو ضمّ مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه وتوقّف في الضميمة على إجازة مالكها.
(مسألة ٩٩٧): يلزم الرهن من جهة الراهن، وجائز من طرف المرتهن، فليس