منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٠ - كتاب الضمان
المأمور المجّانيّة، وهذا من ضمان الغرامة والإتلاف وليس ضماناً عقديّاً.
(مسألة ١٠٤٩): إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان، كما إذا ادّعى المديون الضمان وأنكره الدائن، فالقول قول الدائن، وهكذا إذا ادّعى المديون الضمان في تمام الدين، وأنكره المضمون له في بعضه.
(مسألة ١٠٥٠): إذا ادّعى الدائن على أحد الضمان فأنكره، فالقول قول المنكر، وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراطه التعجيل إذا كان الدين موّلًا، فالقول قول المضمون، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالًّا، أو في وفائه للدين، أو في إبراء المضمون له قدّم قول المضمون له.
(مسألة ١٠٥١): إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه، أو في وفاء الضامن للدين، أو في مقدار الدين المضمون، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه، قدّم قول المضمون عنه ما لم يخالف ظاهر الحال.
(مسألة ١٠٥٢): إذا أنكر المدّعى عليه الضمان، ولكن استوفى المضمون له الحقّ منه بإقامة بيّنة، فليس للمضمون له مطالبة المضمون عنه بإقراره بالضمان، وحينئذٍ يجوز للضامن الرجوع على المضمون عنه، وأخذ ما في ذمّته مقاصّة بإذن الحاكم الشرعي ما لم يكن المضمون عنه منكراً للدين أو للإذن في الضمان.
(مسألة ١٠٥٣): إذا ادّعى الضامن الوفاء، وأنكر المضمون له وحلف، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه في الأداء الأوّل إذا لم يصدقه في ذلك، بل يرجع عليه في الأداء الآخر بإقراره بالضمان.
(مسألة ١٠٥٤): يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين سعد، ويضمن