منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٤ - كتاب المضاربة
العامل اجرة المثل.
(مسألة ٥٥٩): لو كان الفسخ من العامل بعد السفر المأذون وصرف مقدار من رأس المال في نفقته، فالاحتياط بإرضاء المالك لا يخلو من قوّة.
(مسألة ٥٦٠): إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، فإن رضي كلّ من المالك والعامل بالقسمة فهو، وإن لم يرض أحدهما اجبر عليها.
(مسألة ٥٦١): إذا كانت في مال المضاربة ديون، فوجوب أخذها على العامل وتصفية بقيّة الامور بعد الفسخ أو الانفساخ تابع لما اتّفقا عليه في العقد ولو بحسب الانصراف، وهو الظاهر من المتعارف.
(مسألة ٥٦٢): لا يجب على العامل بعد الفسخ إلّا التخلية بين المالك وماله دون إيصاله إليه. نعم، لو أرسله إلى بلد آخر فالظاهر وجوب الردّ إلى بلده بحسب الشرط المرتكز المتعارف.
(مسألة ٥٦٣): إذا اختلف المالك والعامل في أنّها مضاربة فاسدة، أو قرض ولم يكن هناك ما يثبت قول أحدهما، فإن كان الاختلاف في ملكيّة الربح، فالقول قول المالك المنكر للقرض، ويحكم بكون الربح له، ويثبت عليه اجرة المثل للعامل.
وإن كان الاختلاف في تحمّل الخسارة واشتغال ذمّة المالك بضمان عمل العامل فهو من التداعي فيتحالفان، ويحكم بضمان العامل للمال لليد وعدم الاجرة للعامل.
وإن كان الاختلاف بينهما في أنّها مضاربة فاسدة أو بضاعة، فالظاهر كون الربح تماماً للمالك لكن يثبت عليه اجرة المثل للعامل بعد حلفه بنفي البضاعة.
(مسألة ٥٦٤): إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه