منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٠ - فصل في النكاح المنقطع
فصل: في النكاح المنقطع
ويقال له المتعة أو النكاح المؤجل.
(مسألة ١٤٨١): النكاح المنقطع كالدائم يشترط فيه الإيجاب والقبول فهو عقد مشتمل عليهما كلفظين فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة. ويزيد عليه باشتراط ذكر المهر فيه وذكر أجل معين ولا تعتبر فيه العربية- كما مر- وإن كان أحوط، ويجوز الإيجاب من كل من الطرفين والقبول من الآخر مع مراعاة حيثية معنى الفعل من قبل الموجب فلو كان من قبل الزوج قال: تمتعت بك، وقالت قبلت المتعة أو تمتيع نفسي بك.
(مسألة ١٤٨٢): ألفاظ الإيجاب في هذا العقد أحد ثلاثة:
متعت وزوجت وأنكحت ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة، والقبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب، كقول- ه: قبلت المتعة أو رضيت التزويج، ولو اقتصر على لفظ القبول أو الرضا كفى.
(مسألة ١٤٨٣): لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد.
(مسألة ١٤٨٤): لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه وكذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار ولا بالمرتدة ولا بالناصبية المعلنة للعداوة.
(مسألة ١٤٨٥): لا يتمتع بأمة أو كتابية وعنده حرة مسلمة من دون إذنها