منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٢ - فصل في النكاح المنقطع
(مسألة ١٤٨٩): لو تبين فساد العقد- بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلًا ولم يدخل بها- فلا مهر لها، ولو قبضته فله استعادته، ولو تلف كان عليها بدله، ولو دخل بها فإن كانت جاهلة فلها مهر المثل، وإن كانت عالمة بالفساد فلا تستحق شيئاً لكنها لا تغرم ما أخذته لو تلف على الأظهر.
(مسألة ١٤٩٠): يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره متعمداً أو نسياناً انعقد دائماً على الأظهر إذا كان الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج وكذا لو لم يذكره لاستحياء أو لجهل بالحكم وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر.
ولا بدّ أن يكون معيناً بالزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان، ولو قدره بالمرة أو المرتين فإن كان في العرف يقدر بمدة زمنية يستوفي فيها ذلك صح.
(مسألة ١٤٩١): يعتبر في الأجل أن لا يزيد على عمر الزوجين عادة وإلّا كان العقد دواماً على الأظهر وإن اتفق تطاول عمرهما أكثر مما عين.
(مسألة ١٤٩٢): إذا قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهراً مثلًا وأطلقت اقتضى ذلك الاتصال بالعقد، ولو جعلت المدة منفصلة عن العقد بأن تعين المدة شهراً مثلًا وتجعل مبدأه بعد أشهر من العقد، فيصح ويكون من باب اشتراط تأخير الاستمتاع مع كون الزوجية فعلية من حين العقد.
(مسألة ١٤٩٣): لا يصح تجديد العقد عليها دائماً ولا منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة، فلو كانت المدة شهراً وأراد أن تكون شهرين لابد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين، ولا يجوز أن يعقد عليها عقداً آخر ويجعل المدة شهراً مثلًا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين، نعم يجوز للزوج أن يعقد عليها من غير عدة بخلاف غيره فلا يعقد عليها إلا بعد عدة الأول.
(مسألة ١٤٩٤): يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلًا أو نهاراً،