منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤١ - فصل في النكاح المنقطع
إذا اتخذهما سكناً مستقراً في حياته أي بنحو تكونان كالعدل والضرة للحرة المسلمة ولو فعل كانت بالخيار إن شاءت أمضته وإن شاءت فسخته كما مر في الدائم.
بخلاف ما لو تمتع بهما لمجرد قضاء الوطر من دون اتخاذهما عشرة مستقرة فلا يشترط إذنها. وكذا لا يجمع بين الأختين.
(مسألة ١٤٨٦): يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخل به بطل. وأن يكون متمولًا عيناً كان أو منفعة أو حقاً محللًا صالحاً للعوضية، وأن يكون معلوماً كيلًا أو وزناً أو عدّاً بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة إجمالًا، ولا يتقدر قلة وكثرة إلا بما تراضيا عليه.
(مسألة ١٤٨٧): تملك المتمتعة المهر بالعقد ويلزم دفعه إليها بعده لو طالبته ويجوز ل- ه حبس مقدار ما يكون بأزاء بعض المدة مما يخاف عدم وفائها به حتى توفيه، ويستقر تمامه بالدخول ووفائها بالتمكين تمام المدة، ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه نصف المهر، وبعده يلزمه تمامه، وإن مضت من المدة ساعة وبقي منها شهور أو أعوام فلا يقسّط المهر على ما مضى من المدة وما بقي.
ولو أخلت بالتمكين بعض المدة كان ل- ه أن يضع من المهر بنسبته والظاهر أن نصفه للدخول ونصفه الآخر للتمكين تمام المدة عدا أيام حيضها والأعذار المتعارف وقوعها.
(مسألة ١٤٨٨): لو مكنته نفسها تمام المدة لكنه تركها ولم يدخل بها سواء لمانع منعه أو تركها استقر عليه تمام المهر، والمدار في ذلك التمكين من الوطء قبلًا دون سائر الاستمتاعات.