منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤١
بالعكس. ويجب أن تكون المرأة معينة في كلام الرجل وكذلك الرجل معيناً في كلام المرأة وأن تكون البدأة في الرجل بالشهادة ثم باللعن وفي المرأة بالشهادة ثم بالغضب.
(مسألة ١٨٣٢): يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد طلب الحاكم من كل منهما ذلك، فلو بادر أحدهما به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع.
(مسألة ١٨٣٣): يجب أن يكون النطق بالعربية الصحيحة مع القدرة وإلّا فبما يقدر عليه ملحوناً وإلّا فيجوز بغيرها مع التعذر.
(مسألة ١٨٣٤): يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بالجمل الخمس، والأحوط أن يكونا قائمين معاً عند تلفظ كل منهما.
(مسألة ١٨٣٥): يستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره، وأن يحضر من يسمع اللعان، وأن يعظهما الحاكم بعد الشهادات الأربع قبل اللعن والغضب.
(مسألة ١٨٣٦): إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما ترتب عليه أحكام أربعة:
الأوّل: انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما.
الثاني: الحرمة الأبدية، فلا تحل له أبداً ولو بعقد جديد، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد.
الثالث: سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلص الرجل عن حد القذف وتحد المرأة حد الزانية، لأن لعان الزوج بمثابة البينة في إثبات زنا الزوجة.