منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩ - الفصل السابع التسليم والقبض
الفصل السابع: التسليم والقبض
يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير، وإذا اشترط كلّ على الآخر التأخير جاز إذا لم يكن العوضان معاً كلّيّين في الذمّة.
ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلّا برضا الآخر، فإن امتنعا- بمعنى أنّ كلًّا منهما يطالب الآخر بالمبادرة- اجبرا على التسليم، بخلاف ما لو أراد كلّ منهما رفع اليد عن العقد من رأس.
ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه اجبر الممتنع، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذٍ.
(مسألة ١٧٨): يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار، أو ركوب الدابّة، أو زرع الأرض، أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدّة معيّنة، ويكون بمثابة استثناء المنفعة من نقل العين وتوابعها، وكذلك الحال في المشتري لو كان الثمن عيناً.
(مسألة ١٧٩): التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية برفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرّف، وإن لم يصدق عليه القبض من الطرف الآخر. نعم، لا يكفي ذلك في ما اخذ عنوان القبض لجملة من الآثار في الموارد الاخرى.
(مسألة ١٨٠): إذا تلف المبيع بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبض المشتري