منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٢ - فصل في بيان المراد من بعض عبارات الوقف
وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذٍ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شيء لصاحبه، وإن تعذّر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً، أو سنة فسنة، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحّوا فالحكم كما سبق، وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالاجرة حينئذٍ بالنسبة إلى حصّته.
(مسألة ٨٠٧): إذا قال: «هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلًا بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة» اختصّ بالذكور من الذكور، ولا يشمل الذكور من الإناث.
(مسألة ٨٠٨): إذا قال: «وقف على إخوتي نسلًا بعد نسل» فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث.
(مسألة ٨٠٩): إذا قال: «هذا وقف على أولادي، ثمّ أولاد أولادي» كان الترتيب بين أولاده الصلبيّين وأولادهم، وكذا بين أولاد أولاده وأولادهم على الأظهر، كما مرّ.
(مسألة ٨١٠): إذا وقف على زيد والفقراء، فالظاهر التنصيف، وكذا إذا قال: «وقف على زيد وأولاد عمر» أو قال: «وقف على أولاد زيد وأولاد عمر» أو قال: «وقف على العلماء والفقرا».
(مسألة ٨١١): إذا وقف على الزوّار، فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممّن يأتي من الخارج للزيارة، وفي كونه كذلك إذا قال: «وقف على مَن يزور المشهد» إشكال، والظاهر التفصيل بلحاظ نوع العين الموقوفة، فتارة تعدّ لكلّ مَن يزور ولو من أهل المشاهد، واخرى كالسكن المعدّ للزوّار، فإنّه لغير المجاورين والمقيمين في المشهد.