منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣١ - الرابعة المحرّمة بالاعتداد من البعولة
وله أن ينكح حرّة وأمتين.
(مسألة ١٤٤٠): لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعياً لم يجز أن ينكح أخرى دواماً حتى تخرج من العدة ويكره ذلك في البائن والمتوفاة بقدر العدة وإن كان جائزاً، وأما المنقطع فيجوز الجمع بما بلغ منه أي عدد مع الأربع دواماً.
(مسألة ١٤٤١): إذا عقد على ما يزيد على الأربع دواماً فإما أن يكون بنحو التعاقب فيبطل خصوص ما تعقب الأربع وإما دفعة للمجموع الزائد كان أوقع العقد على خمس دفعة أو بالتفريق كأن كانت له ثلاث زوجات ثم عقد على اثنتين دفعة فالأقوى والأظهر أنه يختار أربعاً من الخمس في الصورة الأولى ويختار رابعة من الاثنتين في الصورة الثانية، والأحوط أن يكون اختياره بالقرعة.
(مسألة ١٤٤٢): إذا كان عنده أربع وشك أنهن بالدوام أو أن بعضهن بالمنقطع فالأظهر بل الأقوى البناء على الدوام.
الرابعة: المحرّمة بالاعتداد من البعولة.
(مسألة ١٤٤٣): يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة دواماً أو متعة بائناً أو رجعياً أو في عدة وفاة أو عدة وطي شبهة حرة كانت أو أمة، ولو تزوجها حرمت عليه أبداً إذا كان أحدهما عالماً بالحكم والموضوع، وكذا مع جهلهما إذا دخل بها ولو دبراً. وكذا مع الإكراه على الأظهر، ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة، نعم الأحوط إلحاق المملوكة بالمعتدة كما لو عقد على مملوكة الغير أو وطئها. ويلحق الولد به مع الشبهة، وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها.
(مسألة ١٤٤٤): يعتبر في الدخول بذات العدة الموجب للحرمة الأبدية