منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٥ - فصل في أحكام الولادة وما يلحق بها
التدافع، ويقدم حقه بعد السبع سنين عند التدافع وفيما بينهما يراعى تراضي الجانبين، كما أنّ اللازم تحري التوفيق الموضوعي دون التدافع، كما أنه في صورة تقديم حق أي منهما في المدة المزبورة اللازم أن لا يكون بدرجة المضارة بالآخر، كما لو طالبت الأم بأجرة زائدة أو مانع الأب من رعاية الأم بعد السبع مع عدم التنافي لحقه، وفي صورة سقوط حق الرضاع عند مطالبتها بالزائد لا يسقط حق حضانتها في غير الرضاع من شؤون الولد.
(مسألة ١٦١١): تستحق الأم الأجرة على رضاعها وحضانتها للولد إلّا إذا كانت متبرعة أو وجد متبرع.
(مسألة ١٦١٢): لو تزوجت الأم سقطت حضانتها وكان الأب أحق بها، ولو فارقها الزوج الثاني فالأقوى عود حقها في الحضانة.
(مسألة ١٦١٣): يشترط في ثبوت حق الحضانة لكل من الأبوين، أو غيرهما من الأرحام أن يكون عاقلًا حراً مأموناً على سلامة الولد، ومسلماً إذا كان الولد كذلك، فلو فقد أحدهما الشروط اختص الآخر بالحضانة.
(مسألة ١٦١٤): الحضانة كما هي حق لكل من الأبوين على التفصيل المتقدم أو الأرحام فهي حق للولد عليهم أيضاً، فيجبرون عليها لو أهملوا القيام بها.
(مسألة ١٦١٥): لا ينتقل حق الحضانة ممن ثبت له إلى غيره، نعم لو ترك الأخذ به وصلت النوبة إلى الآخر منهما أو من الأرحام، ومن ثم ليس لمن ثبت ل- ه حق الحضانة إيكالها إلى الغير بنحو التفويض المطلق نعم لا تجب المباشرة لكن مع الإشراف القريب منه.
(مسألة ١٦١٦): الجد (أب الأب) كالأب ل- ه ولاية التأديب والقيمومة على الولد وولايته أولى من الأب في ذلك.