منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣ - كتاب الحوالة
كتاب الحوالة
الحوالة هي نقل المدين حقّ الدائن من ذمّته إلى ذمّة غيره، فالمدين محيل والدائن محال (محتال)، والغير محال عليه.
(مسألة ١٠٥٥): يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال، وكذا من المحال عليه إذا كانت الحوالة على البريء أو بغير الجنس أو بتعجيل ما هو مولّ، بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.
(مسألة ١٠٥٦): يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد، كما يعتبر فيهما عدم التفليس إلّا في الحوالة على البريء، فإنّه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلساً، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار، وفي اعتباره في المحال عليه إشكال، والأقوى عدم الاعتبار إلّا في ما تقدّم اعتبار قبوله ورضاه.
(مسألة ١٠٥٧): يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمّة المحيل، فلا تصحّ الحوالة بما سيستقرضه، وكذا بمال الحوالة.
(مسألة ١٠٥٨): يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معيّناً، فإذا كان شخص مديناً لآخر بمنّ من الحنطة ودينار، لم يصحّ أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.
(مسألة ١٠٥٩): يكفي في صحّة الحوالة تعيّن الدين واقعاً، وإن لم يعلم تفصيلًا