منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٤ - فصل في ما تثبت فيه الشفعة
مع الحصّة المشاعة من الطريق ثبتت الشفعة لصاحب الدار الاخرى، سواء أكانت الداران قبل مشتركتين وقسّمتا أم لم تكونا كذلك.
(مسألة ٢٩٨): لا يجري هذا الحكم في الدور المختصّة كلّ واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق، فلا تثبت الشفعة للباقين.
(مسألة ٢٩٩): إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضمّ حصّة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.
(مسألة ٣٠٠): إذا بيعت الحصّة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك إذا كانت الطريق واسعة قابلة للقسمة.
(مسألة ٣٠١): لا يختصّ الحكم المذكور بالدار، بل يعمّ غيرها من الأملاك المفرزة المشتركة في الطريق.
(مسألة ٣٠٢): يلحق بالطريق غيره من المرافق الضروريّة للعقار المستحقّة بالحريم أو الملك- كالنهر أو الساقية أو البئر- فاشتراك الدارين في أحد هذه الامور إذا بيعت إحداهما مع الحصّة من هذه الامور كان لصاحب الدار الاخرى الشفعة في الدار.
(مسألة ٣٠٣): إذا بيع المقسوم منضمّاً إلى حصّة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصّة المشاعة بما يخصّها من الثمن بعد توزيعه، وليس له الأخذ في المقسوم.
(مسألة ٣٠٤): ويشترط- ثالثاً- النقل بالبيع والمعاوضة الماليّة، فإذا انتقل الجزء المشاع بغير ذلك كجعله صداقاً أو فدية الخلع ونحوها، فلا شفعة للشريك.
(مسألة ٣٠٥): إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً، فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى، وإن كان الموقوف عليه واحداً.