منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٩ - فصل في حرمة التبرّج
لأجل ذلك. والعورة هي القبل والدبر والبيضتان فلا يجوز نظر المماثل إليهما، وأما عوره الكافر فلا يجوز النظر إليها وإن لم يجب التحفظ عن وقوع النظر إليها اتفاقاً.
(مسألة ١٣٣١): غير المميز من الصبي والصبية لا تشملهم أحكام النظر واللمس والتستر، ولا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليه ست سنين عن غير شهوة.
(مسألة ١٣٣٢): يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية غير البالغة في غير ما يُستر بألبسة البدن كشعر الرأس والذراعين والساقين دون الفخذين والصدر.
(مسألة ١٣٣٣): يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ولا يجب عليها ستر رأسها وذراعيها وما دون الركبتين ما لم يترتب على النظر منه أو إليه ثوران شهوة كالمراهق للبلوغ.
(مسألة ١٣٣٤): يجوز للرجل النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة فيما دون اليد والركبة مع عدم التلذذ والريبة وكذا يجوز نظرهن إليه فيما عدا العورة.
(مسألة ١٣٣٥): يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى العورة ولو بتلذذ، بل يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر ولو بتلذذ.
(مسألة ١٣٣٦): يجوز أن ينظر إلى امرأة يريد نكاحها بأن ينظر إلى وجهها وشعرها ورقبتها وجيدها ويديها ومعاصمها وساقيها وإلى محاسنها من بقية الأعضاء من وراء الثياب الخصر والورك والثديين، وله أن يكرر النظر إليها وإن علم بحصول التلذذ بالنظر إليها قهراً، لكن لا يكون نظره إليه بقصد ذلك.