منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٩ - كتاب المساقاة
أو أيّة نسبة اخرى، وبين أن تكون على كلّ نوع حصّة مخالفة لحصّة نوع آخر، كالنصف في النخل، والثلث في الكرم، والربع في الرمّان، وهكذا.
(مسألة ٥٠٠): لو ردّد عقد المساقاة- مثلًا- بين النصف إن كان السقي بالناضح، وبالثلث إن كان السقي بالسيح، فالأظهر البطلان كالإجارة.
(مسألة ٥٠١): لو جعل المالك للعامل مضافاً إلى الحصّة من الحاصل حصّة من الاصول مشاعاً أو مفروزاً صحّ على الأقوى.
(مسألة ٥٠٢): إذا تبيّن أنّ الاصول في عقد المساقاة مغصوبة، فإن أجاز المالك المعاملة صحّت المساقاة بينه وبين العامل، وإلّا بطلت، وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل اجرة المثل يرجع بها على الغاصب.
(مسألة ٥٠٣): إذا كان ظهور غصب الاصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فللمالك أن يرجع على الغاصب بتمام عوضها، وله أن يرجع إلى كلّ منهما بمقدار حصّته، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض إن لم يكن الجميع تحت يده.
نعم، قرار الضمان على كلّ منهما بحسب حصّته التي أتلفها.
(مسألة ٥٠٤): تجب الزكاة على كلّ من المالك والعامل إذا بلغت حصّة كلّ منهما حدّ النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب، وإلّا فالزكاة على المالك فقط.
(مسألة ٥٠٥): إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه، فالقول قول منكره ما لم يخالف الظاهر.
(مسألة ٥٠٦): لو اختلف المالك والعامل في صحّة العقد وفساده قدّم