منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨١ - فصل في النفقات
كالسفر لعلاج المرض ونحوه، فلا يجب عليه أجور سفرها الواجب أو الندبي للحج والزيارة، لكن لا تسقط نفقتها في السفر وإن زادت عن الحضر.
(مسألة ١٦٣٤): الواجب من النفقة في الأصل هو العين ولها التراضي على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام والكسوة، وتملكه بالقبض فيسقط الواجب عليه لكن ليس للزوج إلزامها بذلك.
(مسألة ١٦٣٥): الأظهر استحقاق الزوجة تملك الكسوة على الزوج ولها أن تجتزى بما يبذله لها من ثياب مستعارة أو مستأجرة، ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فلبستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت من دون تفريط متعمد منها وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها، ولو انقضت المدة والكسوة باقية ولم تخرج عن حيز الانتفاع المتعارف فليس لها المطالبة بكسوة أخرى، ولو خرجت بعد المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق فليس ل- ه استردادها وهذا بخلاف آثاث المنزل والعفش وبقية آلات المرافق الأخرى فإنها على ملك الزوج يستردها عند خروجها عن الاستحقاق ولو في أثناء المدة.
(مسألة ١٦٣٦): لو اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق فإن كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها إذا لم يكن ل- ه بينة، وإن كانت في بيته داخلة في عيالاته فالظاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه إذا لم يكن لها بينة.
(مسألة ١٦٣٧): إذا كانت الزوجة حاملًا ووضعت وقد طلقت رجعياً واختلفا في وقوع زمان الطلاق فادعى الزوج أنه قبل الوضع وقد انقضت عدتها بالوضع فلا نفقة لها الآن، وادعته هي أنه بعده وتستحق عليه النفقة ولم تكن بينة،