منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٨ - فصل في أولياء العقد
(مسألة ١٣٧٣): يصح عقد النكاح الواقع فضولًا في غير الولي والوكيل بالإجازة اللاحقة سواء كان فضولياً من أحد الطرفين أو كليهما وكان المعقود ل- ه صغيراً أو كبيراً وكان من ذي رحم- كالأخ والعم والخال وغيرهم- أو غيره وكذلك العقد الصادر من الولي أو الوكيل على النحو غير المأذون فيه بأن كان على خلاف المصلحة أو غير ما عين ل- ه يصح من المولى عليه بعد بلوغه أو من الموكل.
(مسألة ١٣٧٤): لا يعتبر في الإجازة أن تكون على الفور فتصح مع تأخيره ولو علم بالعقد من حين وقوعه سواء كان التأخير لداع أو لا.
(مسألة ١٣٧٥): لا أثر للرد بعد الإجازة، وأما الإجازة بعد الرد فإن كان الطرف الآخر مقيماً على التزام العقد بعد الرد فتصح، وإلا فلا تصح، كما تصح الإجازة منهما بعد ردهما عند التوافق بينهما.
(مسألة ١٣٧٦): يكفي في الإجازة كل لفظ أو فعل دال على الرضا بذلك العقد.
(مسألة ١٣٧٧): لا يشترط في المجيز علمه بأن ل- ه أن لا يلتزم بذلك العقد فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به كفى في الإجازة، وكذا لو اعتقد لزوم الإجازة عليه مع علمه بجواز العقد، وترتيب الأثر والمباشرة يعدّ رضا بالعقد بخلاف التسليم المجرد من دون تعاط عملي.
(مسألة ١٣٧٨): إذا تحققت الإجازة يصح العقد من حين وقوعه فتترتب الآثار الوضعية من حينه.
(مسألة ١٣٧٩): لا يكفي الرضا القلبي والنفساني في صحة العقد بل لا بدّ من إنشاء الرضا، فلا يصح عقد الفضولي إلا بالإجازة ويكفي في الإنشاء كل من القول أو الفعل الدال على إقرار وتبني العقد كما هو الحال في البكر