منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٧ - فصل في أولياء العقد
(مسألة ١٣٦٨): يستحب للمرأة المالكة لأمرها أن تستأذن أباها أو جدها وإن لم يكونا فتوكّل أخاها وإن تعدد اختارت الأكبر فضلًا عن البكر غير السفيهة وإن قيل باستقلالها أو بنفي ولاية الأب والجد عليها.
(مسألة ١٣٦٩): يكفي في إذن البكر سكوتها عند العرض عليها فيما كان سكوتها لحيائها بخلاف ما إذا احتف السكوت والإباء بأمارات الكراهة.
(مسألة ١٣٧٠): يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرية والإسلام إذا كان المولى عليه مسلماً فلا ولاية للأب والجد وغيرهما من ذوي الأرحام إذا جُنَّ ولو جَن أحدهما اختصت الولاية بالآخر أو من يليه في رتبة الرحم في ولاية سائر الأرحام عند عدم الأب والجد، وكذا لا ولاية للأب أو الجد الكافر على ولده المسلم، فتكون للآخر إذا كان مسلماً وأما ولاية الأب والجد الكافرين على المولى عليه الكافر، فيقرّون بما عندهم، ولو كان في الأولياء مسلم فإنه وإن تأخر رتبة يحجب الولي الكافر عن المولى عليه الكافر.
(مسألة ١٣٧١): يصح التوكيل في النكاح ولو من الطرفين ولو من الوليين ولا يتعدى الوكيل ما عينه الموكل من الخصوصيات، إلا أن يكون على خلاف مصلحة الموكل وقد علم منه إرادة المصلحة، وأن لو اطلع لرفع يده عن الخصوصية، ولابد على الوكيل من مراعاة مصلحة الموكل بحسب المعتاد ولا يلزم عليه مراعاة الأصلح إلا مع تقييد الموكل بذلك.
وعلى ذلك فلو تعدى الوكيل يكون العقد فضولياً يقف على إجازة الموكلّ.
(مسألة ١٣٧٢): إذا وكلت المرأة رجلًا في تزويجها فليس ل- ه إن يزوجها من نفسه إلا إذا صرّحت ل- ه بذلك أو كانت هناك قرينة معتد بها عرفاً على شمول ذلك له.