منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٦ - كتاب الغصب
(مسألة ١٢١٩): الإتلاف بالتسبيب له أنحاء كثيرة، وفي جميع ذلك يكون فاعل السبب ضامناً، ويكون عليه غرامة التالف وبدله، وإن صار سبباً لتعيّب المال كان عليه الأرش، كما مرّ في ضمان اليد.
(مسألة ١٢٢٠): لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعاً، أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها فاتّفق تلفها، لم يضمن إلّا إذا كان ذلك سبباً بأن انحصر غذاء الولد بالارتضاع من امّه، وكانت الماشية في محالّ السباع ومظانّ الخطر وانحصر حفظها بحراسة راعيها.
(مسألة ١٢٢١): من التسبيب الموجب للضمان ما لو فكّ وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه، وأمّا لو فتح رأس الظرف ثمّ اتّفق أنّه قلبته الريح الحادثة، أو انقلب بوقوع طائر عليه- مثلًا- فسال ما فيه، ففي الضمان إشكال، بخلاف ما إذا كان ذلك في مظانّ هبوب الرياح العاصفة أو في مجتمع الطيور.
(مسألة ١٢٢٢): لو فتح باباً على مال فسرقه غيره ضمن السارق. وهل يضمن المسبّب؟ لا يبعد ذلك في موارد المعرضيّة للسرقة ممّا لا يمكن العثور على السارق. وكذا التفصيل فيما لو دلّ سارقاً على المال، كما لو كان الدالّ هو المخطّط الأساسي لسرقة صعبة.
(مسألة ١٢٢٣): لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس، ضمن جنايتهما، وكذا يضمن صاحب الحيوان جنايته إذا كان بتفريط منه، كأن كان الحيوان
من شأنه أن يربط تحفّظاً منه.
(مسألة ١٢٢٤): لو غصب عبداً وجنى عليه بكمال قيمته ردّه مع القيمة على قول، ولا يخلو من إشكال.
(مسألة ١٢٢٥): لو امتزج المغصوب بجنسه، فإن كان بما يساويه شارك المالك