منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٣ - فصل في أولياء العقد
فصل: في أولياء العقد
(مسألة ١٣٥٠): لا ولاية للأب والجد على البالغ غير السفيه ولا على البالغة غير السفيهة إذا كانت ثيباً وأما إذا كانت بكراً فإن كانت مالكة لأمرها ومستقلة الرأي في شؤونها لم يكن لأبيها ولا لجدها أن يزوجها من دون رضاها ولها أن تستقل بالتزويج. وأما البكر غير المستقلة وغير السفيهة فلها ولكل من الأب والجد أن يستقل بالتزويج، نعم لو أبت وأنكرت عقدهما لم يصح، كما أنهما لو مانعا عن عقدها كذلك، إذا لم يكن قد سبق منها أو منهما الرضا ولو بالسكوت.
(مسألة ١٣٥١): لا فرق فيما تقدم من التفصيل في زواج الباكرة غير السفيهة بين الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد.
(مسألة ١٣٥٢): تسقط ولاية الأب أو الجد للأب في نكاح الباكرة غير السفيهة في مورد عضلها من الزواج بالكفوء الشرعي أو العرفي وكذا العضل فيما لو انحصر الزواج بغير الكفوء العرفي أو اعتزلا عن رعاية أمرها في الزواج أو سقطا عن أهلية الولاية لجنون أو نحوه أو كانا غائبين غيبة منقطعة مع الحاجة الملحّة إلى الزواج.
(مسألة ١٣٥٣): للأب والجد للأب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين سواء اتصل جنونهما بالصغر أو انفصل، ومع عدمهما فلا ولاية لأحد على الصغيرين وأما المجنونين البالغين فالولاية للوارث من أولي الأرحام والاستئذان من الحاكم مع ذلك على الأحوط.