منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٢ - شروط المطلقة
سواء في موارد عدم الإنفاق أو الهجر منه لها كالمعلقة.
(مسألة ١٦٧١): لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به.
شروط المطلقة:
(مسألة ١٦٧٢): يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتع بها، وأن تكون طاهراً من الحيض والنفاس ومستبرأة بحيضة بعد المواقعة فيكون طلاقها للعدة أي ما يصلح أن يكون مبتدءاً لاحتساب العدة، فلا يصح طلاق الحائض والنفساء والمراد بهما ذات الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء المتخلل في البين. فلو نقيتا من الدمين ولما تغتسلا من الحدث صح طلاقهما كما لا يصح في طهر واقعها فيه زوجها.
(مسألة ١٦٧٣): إنما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها ودون الحامل المستبين حملها ولو بالفحص الحديث وإن لم تمض ثلاثة أشهر بناء على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأصح، فإنه يصح طلاقهما في حال الحيض. ويشترط ذلك إذا كان الزوج حاضراً، بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق، وأما إذا كان غائباً عنها سواء كانت الغيبة لسفره أو لسفرها فيصح طلاقها وإن وقع في حال الحيض إذا تعذر عليه العلم بحالها من حيث الطهر والحيض أو تعسر عليه استعلام ذلك كما لو كانت غيبته ثلاثة أشهر، وأما لو علم أنها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر أو تمكن من استعلام حالها وطلقها فتبين وقوعه في حال الحيض بطل الطلاق.
(مسألة ١٦٧٤): إذا غاب الزوج، فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلّا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض، فإن طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً فيه صح طلاقها وإن تبين وقوعه في الحيض، وإن خرج