منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٤ - فصل في أحكام الولادة وما يلحق بها
مشتملًا على الرجل والورك.
(مسألة ١٦٠٥): يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين، والأفضل أن يكونوا عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد، ويكره أن يأكل منها الأب أو الأم أو أحد عيال الأب.
(مسألة ١٦٠٦): لا يجب على الأم إرضاع ولدها مجاناً وإن انحصر بها ولا بالأجرة مع عدم الانحصار بها، بل لها المطالبة بأجرة رضاعها من مال الولد إذا كان ل- ه مال ومن أبيه إذا لم يكن ل- ه مال وكان الأب موسراً. وإلّا تعين على الأم إرضاعه مجاناً إما بنفسها أو باستيجارها مرضعة أخرى لأن نفقته عليها.
(مسألة ١٦٠٧): الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب أنقص مما تطلب غيرها أو تطلب مثله، وأما لو طلبت زيادة أو الأجرة مع وجود متبرعة كان للأب نزعه منها وتسليمه إلى غيرها لكن لا يسقط حق حضانة الأم بقدر ما يمكن الجمع بين الأمرين كأن تحمل الأم الولد إلى المرضعة أو بإحضار المرضعة عندها.
(مسألة ١٦٠٨): لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم ولم تكن له بينة على وجودها فالقول قولها بيمينها.
(مسألة ١٦٠٩): كمال الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهراً ويكره الزائد على ذلك، وأدناه واحد وعشرون شهراً، وما نقص عن ذلك جور على الصبي كما في الخبر نعم للأبوين التشاور في الفطام قبل ذلك لمراعاة بعض حالات الرضيع.
(مسألة ١٦١٠): ولاية شؤون الولد ورعايته وتربيته بين الأبوين بالسوية إلّا أن للأب القيمومة والتأديب وللأم الحضانة ويقدم حقها مدة الرضاع عند