منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٣ - فصل في أحكام الولادة وما يلحق بها
في اليوم السابع، ويجوز التأخير، وإذا لم يختن الصبي حتى بلغ وجب عليه المبادرة بالاختتان، وكذا الكافر إذا أسلم وإن طعن في السن، والقول بوجوب الختان على الولي قبل البلوغ لا يخلو من وجه كما استظهر من المتقدمين.
(مسألة ١٦٠٠): الختان واجب لنفسه وشرط لصحة طواف الحج أو العمرة الواجبين أو المندوبين، وليس شرطاً في صحة الصلاة على الأقوى فضلًا عن سائر العبادات.
(مسألة ١٦٠١): الظاهر أنّ الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة للحشفة المسماة بالغلفة بحيث تظهر تمام الحشفة وبشرتها ويزول عنه عنوان الأغلف.
(مسألة ١٦٠٢): لا يشترط في الختان الإسلام فيتأدى بغير المسلم.
(مسألة ١٦٠٣): لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان وإن استحب إمرار الموسى على المحل لإصابة السنّة.
(مسألة ١٦٠٤): ومن المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر والأنثى، ويستحب أن يعق عن الذكر ذكراً وعن الأنثى أنثى وأن يكون عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة وأن يكون يوم السابع ولا تسقط بالتأخير فلو بلغ الصبي عقّ عن نفسه ولو طعن في السن فإن كل مولود مرتهن بعقيقته بل يستحب أن يعق عنه بعد موته ولابد أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم ضأناً كان أو معزاً، والبقر، والإبل. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم تجزي الأضحية عنها. ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب ولا يكون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل وأقل من سنتين في البقر وأقل من سنة كاملة في المعز وأقل من سبعة شهور في الضأن نعم يجزي فيها غير الواجد لشرائط الأضحية أيضاً، ويستحب أن تخص القابلة منها بثلثها ودونه الربع