منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٩ - شروط المطلّق
كتاب الطلاق:
الفصل الأول: في الشروط
شروط المطلّق:
(مسألة ١٦٦٢): يشترط في الزوج المطلق البلوغ والعقل، فلا يصح طلاق الصبي لا بالمباشرة ولا بتوكيل الغير وإن كان مميزاً وله عشر سنين، إلّا أن يكون قد أنبت في عانته أو أشعر في وجهه، أو أمنى، وإن كان الاحتياط فيمن بلغ عشراً مطلقاً لا ينبغي تركه، ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه، وكذا السكران والمغمى عليه والنائم ونحوه ممن زال عقله.
(مسألة ١٦٦٣): لا يصح طلاق ولي الصبي عنه كأبيه وجده فضلًا عن الوصي والحاكم. نعم لو بلغ فاسد أو ناقص العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ قبل رشده طلق عنه وليه مع مراعاة الغبطة والصلاح بل وكذا بعد رشده وإن كان الاحتياط في استيذان الحاكم في هذه الصورة لا يترك فإن لم يكن له أب وجد فالأمر إلى الحاكم ويراعي في ذلك مباشرة أقاربه من الأرحام، هذا كله في المجنون المطبق. وأما الأدواري والسكران والمغمى عليه فلا يصح طلاق الولي