منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧١ - الفصل السابع التسليم والقبض
إلى التالف ورجع إليه ما يخصّه من الثمن، وكان له الخيار في الباقي.
(مسألة ١٨٨): يجب على البائع تفريغ المبيع عمّا فيه من متاع أو غيره حتّى لو كان مشغولًا بزرع لم يأتِ وقت حصاده وجبت إزالته منه، إن لم يكن التعارف جاري على إبقائه إلى وقت حصاده، مجّاناً أو باجرة، ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضرّ بالانتفاع بالأرض، أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها مع كون مقداره زائداً على المتعارف، ولو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع منه إلّا بتخريب شيء من الأبنية وجب إصلاحه وتعمير البناء.
(مسألة ١٨٩): مَن اشترى شيئاً ولم يقبضه، فإن كان ممّا لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه على كراهية، وتشتدّ إذا كان ممّا يكال أو يوزن قبل كيله أو قبضه، وكان البيع برأس المال، أو كان ثمراً أو على شريكه، وتشتدّ أكثر إذا كان مرابحة في غير الطعام فضلًا عمّا إذا كان طعاماً، بل الأحوط المنع إذا صدق عليه أنه مجازفة.