منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٩ - فصل في بيان المراد من بعض عبارات الوقف
إلّا أن يكون الواقف من إحدى الفرق المنتحلة فيشملهم.
(مسألة ٧٩٣): إذا وقف على المونين اختصّ الوقف بمَن كان يحكم بإيمانه بحسب معتقده ولا يشمل غيره، وإن لم يلتفت الواقف إلى تفصيل المعنى، فإذا كان الواقف اثنى عشريّاً اختصّ الوقف بالاثنى عشريّة من الإماميّة، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال، ولا بين العدول والفسّاق دون المستضعفين من الفِرق الاخرى، وأمّا إذا وقف على الشيعة، سواء كان الواقف من الإماميّة أو غيرهم، فالمتّبع القرائن بحسب الموارد من التخصيص بفرقته أو بكلّ مَن يعتقد بتقديم عليّ عليهالسلام خليفة بعد رسول اللّه صلىالله عليهوآله.
(مسألة ٧٩٤): إذا وقف في سبيل اللّه أو في وجوه البرّ، فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة وعملًا مرضيّاً له تعالى.
(مسألة ٧٩٥): إذا وقف على أرحامه أو أقاربه، فالمرجع في تحديد دائرته العرف، وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفيّة الإرث.
(مسألة ٧٩٦): إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والانثى والخنثى، إلّا مع القرينة الصارفة، كالعرف الخاصّ في بعض البلاد من إرادة خصوص الذكر، ويشمل عنوان الأولاد الصلبي وغيره.
(مسألة ٧٩٧): إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة بالسويّة، سواء من الأبوين أو من الأب فقط أو من الامّ فقط، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لُامّة، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال، فإنّه يعمّ الأعمام للأبوين وللأب فقط وللُامّ فقط، وكذلك الأخوال. ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ولا الأخوات، ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والامّ وأخوالهما مع وجود الطبقة الاولى وهم أعمام وأخوال الواقف