منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٧ - فصل في الصيغة
فلو قال زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح وإن لم يعرفاها بعينها بل وإن اعتقدا غيرها.
(مسألة ١٦٨٨): لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين كما أنه لا يكتفى بالزوج الموكل مع عدل آخر. نعم يكتفى بالوكيل عن الزوج في توكيل الغير مع عدل آخر.
(مسألة ١٦٨٩): المراد بالعدل في هذا الباب ما هو المراد في غيره من الأبواب مما رتب عليه جملة من الأحكام، وهو من كانت له ملكة وحالة رادعة عن ارتكاب الكبائر وعن الإصرار على الصغائر والكاشف عنها حسن الظاهر وهو كونه حسن الأفعال في المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سئل عن حاله قيل فيه خيراً وإنه لم ير منه إلّا خيراً.
(مسألة ١٦٩٠): لو كان الشاهدان فاسقين في الواقع بينما في اعتقاد المطلق أصيلًا كان أو وكيلًا عادلين لم يكن الطلاق صحيحاً بحسب الواقع، ولو انعكس بأن كان اعتقاده بفسق الشاهدين مع عدالتهما في الواقع فالطلاق صحيح، نعم حسن الظاهر أمارة العدالة وأما الشاك غير المطلق فيبني على الصحة في عمل المطلق من دون فحص.