منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٨ - فصل في المفقود زوجها
بمضي المدة في جواز طلاقها.
(مسألة ١٧٥٢): لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب، واكتفى بالفحص في المدة المضروبة.
(مسألة ١٧٥٣): يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق، ولو بعد تحقق الفحص وانقضاء الأجل، فلا تلزم باختيار الطلاق، كما أن لها أن تعدل مرة أخرى عن البقاء إلى اختيار الطلاق مرة أخرى وحينئذٍ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص بل يكتفى بالأول.
(مسألة ١٧٥٤): العدة الواقعة بعدالطلاق عدة طلاق وإن كانت بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، ويكون الطلاق رجعياً فتستحق النفقة وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر، وبعد العدة لا توارث بينهما وليس عليها حداد بعد الطلاق في العدة.
(مسألة ١٧٥٥): إذا تبين- قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق- موته وجب عليها عدة الوفاة، وإذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفى بها، سواء كان التبين قبل ا لتزوج من غيره أو بعده، وسواء كان موته الذي تبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج ولو تبين موته في أثناء العدة فالأقوى استئناف عدة الوفاة من حين التبين وهو الأحوط إذا تبين بعد انقضاء العدة وكان الموت في أثنائها.
(مسألة ١٧٥٦): إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته، وإن كان بعد ما تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها، وإن كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها، كما أن له إبقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها وتبين منه، وأما إن كان بعد انقضاء العدة وقبل التزويج