منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٩ - ثانياً التحريم بالرضاع
من الرضاع حرمت على المرتضع لكونها عمته من الرضاع ولو كانت للأم من الرضاع وإن بعدت أخت من الرضاع كانت خالته من الرضاع أيضاً.
(مسألة ١٣٩٧): لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً، وكذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً، وأما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذ ا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهما، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة ١٣٩٨): إذا أرضعت امرأة ابن شخص ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل فتلك البنت وإن حرمت على ذلك الابن لكن تحل أخوات كل منهما لأخوة الآخر.
(مسألة ١٣٩٩): الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله لو حصل لاحقاً فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملًا بطل نكاحها وحرمت عليه لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو أختاً أو بنت أخ أو بنت أخت ل- ه فحرمت عليه لاحقاً كما كانت تحرم عليه سابقاً، وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة لأنها صارت أم زوجته وكذلك الصغيرة إن كان رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة لكونها بنتاً له في الأول وبنت زوجته المدخول بها في الثاني.
(مسألة ١٤٠٠): إذا أرضعت امرأة ولد بنتها- أرضعت الولد جدته من طرف الأم- حرمت بنتها أم الولد على زوجها سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره، وذلك لأن زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة جدة الولد، وقد مر أنه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة، فإذا امتنع منه سابقاً