منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٥ - الفصل العاشر بيع الصرف
(مسألة ٢٢٩): لو كان له دَين من أحد النقدين على زيد، فباعه على عمرو بنقد، وقبض الثمن من عمرو، ووكّل عمرو (المشتري) زيداً (المديون) على قبض ما في ذمّته، ففي كفاية التقابض بمجرّد التوكيل إشكال، بل لا يبعد عدم الصحّة حتّى يعين زيد الدين في مصداق ويقبضه وكالة.
(مسألة ٢٣٠): إذا اشترى منه دراهم معيّنة بنقد، ثمّ باعها عليه، أو على غيره قبل قبضها كان البيع الثاني على ما لا يملكه، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرّق صحّ البيع الأوّل، ولا بدّ في صحّة الثاني من الإجازة والقبض قبل التفرّق.
(مسألة ٢٣١): إذا كان له أحد النقدين كالدراهم في ذمّة غيره، فقال له: «حوّلها إلى النقد الآخر- كالدنانير في ذمّتك» فقبل المديون، صحّ ذلك وتحوّل ما في الذمّة إلى دنانير، وإن لم يتقابضا، وكذلك الحكم في الأوراق النقديّة إذا كانت في الذمّة، فيجوز تحويلها من عملة إلى اخرى.
(مسألة ٢٣٢): لا يجب على المتعاملين بالصرف التسليم والتقابض حتّى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه، ولو كان لأحد العوضين نماء قبل القبض كان لمَن انتقل عنه لا لمَن انتقل إليه.
(مسألة ٢٣٣): الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت المعاملة بها رائجة فيجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها، سواء أكان غشّها مجهولًا أو معلوماً، وسواء كان مقدار الغشّ معلوماً أم مجهولًا. وإن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها، إلّا بعد إظهار حالها.
وأمّا الأوراق النقديّة في هذه الأزمنة إذا كانت مزوّرة فلا يجوز التعامل بها في حال.
(مسألة ٢٣٤): لا يجري الربا المعاوضيّ في تصريف المسكوكات من