منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٦ - فصل في العيوب والتدليس
والعرج البين وإن لم يبلغ حد الإقعاد والزمانة، والعمى وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين. ولا اعتبار بالعور ولا بالعشا، وهي علة في العين لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات.
(مسألة ١٥٠١): يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد وكذا ما يتجدد بعده على الأظهر قبل الوطي.
(مسألة ١٥٠٢): ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.
(مسألة ١٥٠٣): ذهب إلى أن الجذام والبرص ليسا من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة، وقيل بكونهما منها، فهما من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة وهو الأقرب وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة ١٥٠٤): خيار الفسخ في كل من الرجل والمرأة ليس على الفور فلا يسقط بترك المبادرة والتأخير فضلًا عن الجهل بالخيار، ما لم يكن التأخير بقدر دال على الرضا عرفاً.
(مسألة ١٥٠٥): إذا اختلفا في العيب فالأظهر لزوم الفحص مع الإمكان وإلّا فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة، ويثبت بها العيب حتى العنن على الأقوى، وكذا بالطرق الموجبة للاطمينان المتبعة عند أهل الاختصاص. وكذلك بالإقرار أو غيره من موازين الإثبات في باب القضاء وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة، ولا يبعد ثبوتها بالواحدة فيما كان العيب في القبل أو الدبر.
(مسألة ١٥٠٦): إذا ثبت عنن الرجل أو عجزه عن الوطي، فإن صبرت فهو،