منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٥ - فصل في شرائط العين الموقوفة
العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر وتحقّق القبض بعده صحّ الوقف.
(مسألة ٧٨١): يصحّ وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعيّة والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللّبن أو الوبر والشعر والصوف، أو غير ذلك، وكذا غيرها ممّا له منفعة محلّلة، ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين، وأمّا وقفها لحفظ الاعتبار المالي للموقوف عليه، فيصحّ بناءً على جواز بيع الوقف مع حاجة الموقوف عليه الشديدة، لا سيّما مع كونه وفقاً لأغراض الوقف.
(مسألة ٧٨٢): المراد من المنفعة أعمّ من المنفعة العينيّة، مثل التمر واللّبن ونحوهما، والمنفعة الفعليّة مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها.
(مسألة ٧٨٣): لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف، فيكفي أن تكون متوقّعة الوجود في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر، ووقف الدابّة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.