منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٩ - فصل في القسم وحقوق الزوجين
إلّا من فاحشة مبينة».
(مسألة ١٥٥٤): القسم حق مشترك بين الزوجين وهو بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كل أربع، فلو أسقطه أحدهما كان للآخر مطالبته وتركه، فإذا كان عنده زوجة واحدة فلها ليلة وله ثلاث ليال وإذا كان عنده زوجتان كان لكل منهما ليلة وله ليلتان وإذا كان عنده ثلاث كان لكل واحدة منهن ليلة ول- ه ليلة وإذا كان عنده أربع كان لكل واحدة منهن ليلة، وكلما تم الدور يجب عليه الابتداء سواء أكانت واحدة أم أكثر.
(مسألة ١٥٥٥): المقدار اللازم من القسم ليس المبيت والتعاشر معها باستيعاب الليل من أوله إلى منتهاه بل المقدار المتعارف في العشرة الزوجية من الكون في المنزل كما أن اللازم في نهار تلك الليلة أن يأوي إليها كلما احتاج إلى منزله.
كما أن الواجب المضاجعة ليلًا بالنحو المتعارف- لا المواقعة-.
(مسألة ١٥٥٦): يختص حق القسم بالزوجة الدائمة لا المتمتع بها.
(مسألة ١٥٥٧): يجوز للمرأة أن تهب ليلتها لزوجها بعوض أو بدونه وله الخيار في القبول وصرف ليلته أين شاء، ولها أن تهب ليلتها لضرتها برضا الزوج.
(مسألة ١٥٥٨): للزوج أن يخص البكر أول عرسها بثلاث ليال إلى سبع والثيب إلى ثلاث ليال تفضلان بذلك على غيرهما والأحوط مراعاة ذلك لهما.
(مسألة ١٥٥٩): العشرة بالمعروف حق مشترك بين الزوجين فلا يسوء أحدهما الخلق مع الآخر ولا يشاكسه في غير الحقوق الخاصة المتقدمة بل هي حق وحدّ من حدود اللّه تعالى وهي في كل قوم بحسبه ما لم يخالف حداً شرعياً.
(مسألة ١٥٦٠): لا قسمة للناشزة ولا للمجنونة حال عدم إدراكها