منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٦ - الشركة
عامل المضاربة، و كذا إذا ادّعى الشريك عليه التعدّى أو التفريط و قد أنكر.
(مسألة ٥٩٠): عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكلّ منهما فسخه، فينفسخ كما مرّ فى المضاربة، لكن لا يبطل بذلك الاشتراك فى رأس المال.
و كذا تنفسخ بعروض الموت والجنون والاغماء والحجر بالفلس أو السفه و تبقى أصل الشركة فى رأس المال.
نعم، مرّ فى المضاربة صحّة انعقادها بنحو الاجارة و ان كانت الاجرة نسبة من الربح، و على هذا التقدير تكون لازمة، كما أنّه لو اشترطت الشركة فى عقد لازم ولو ضمن المعاوضة للتشريك فى المالين كانت لازمة تكليفاً لا وضعاً.
(مسألة ٥٩١): لو جعلا للشركة أجلًا لم يلزم، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه، الّا إذا اشترطاه فى ضمن عقد لازم فيلزم تكليفاً.
(مسألة ٥٩٢): اذا تبيّن بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة و لهما الربح و عليها الخسران على نسبة المالين، و لكلّ منهما اجرة مثل عمله.