منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢١ - فصل عدة وطء الشبهة
(مسألة ١٧٦٥): لا فرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة وغيرها بين أن يكون الوطي مجرداً عن العقد أو معه بأن وطأ المعقود عليها بتوهم صحة العقد مع فساده واقعاً.
(مسألة ١٧٦٦): إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو سبق وطي الشبهة ثم طلقها أو مات عنها زوجها وكذا لو وطئت شبهة ثم وطئت شبهة من آخر أو من الأول نفسه فعليها عدتان بنحو التقارن لا التعاقب غاية الأمر تتداخل العدتان زماناً أي بالتقارن فيه لا حقيقة عدا عدة الوفاة فإنها لا تتقارن ولا تتداخل مع عدة أخرى لا زماناً ولا حقيقة بل تكونان بنحو التعاقب، فلو كانت حاملًا من أحدهما ثم وطئت شبهة تقارنت العدتان وكان لكل منهما أجله وترتبت عليها آثارها الخاصة بها، وأما مع عدة الوفاة فتقدم العدة السابقة ثم تستأنف العدة الأخرى، نعم عدة الحمل تقدم على عدة الوفاة ثم بعد وضعه تستأنف عدة الوفاة أو تستكمل. وكذا لو وطئت امرأة ذات بعل شبهة ثم طلقها زوجها طلاقاً رجعياً فتتداخل العدتان تقارنا من دون تعاقب وإن كان حساب كل عدة بحسب مبدئها، ويجوز للزوج الرجوع عن طلاقه وإن كان لا يحل له الاستمتاع بزوجته، كما أنهما يتوارثان لو مات أحدهما ما دامت العدة الرجعية لم تنته، ولو طلقها طلاقاً بائناً فلا يجوز له العقد عليها ما بقيت مدة عدة الشبهة.
(مسألة ١٧٦٧): إذا طلق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة فتتداخل العدتان زماناً متقارنتين وإن اختلف أمدهما سواء كانتا من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلقها حاملًا ثم يطأها شبهة أو حائلًا ثم يطأها شبهة.
(مسألة ١٧٦٨): إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني ولا يحسب الطلاق أنه قبل الدخول،