منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥١ - كتاب اللقطة
غير مضمونة بأن لم يتعّد ولم يفرّط سقط التعريف، وإذا كانت مضمونة لم يسقط ويجب إكماله، فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.
(مسألة ١١٦٤): إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متّصل دفع إليه العين والنماء، سواء حصل النماء قبل التملّك أم بعده، وإذا حصل نماء منفصل فإن حصل قبل التملّك كان للمالك، وإن حصل بعده كان للملتقط.
(مسألة ١١٦٥): النماء المنفصل الحاصل قبل التملّك يجوز تملّكه بتبع العين على الأظهر، فضلًا عن المتّصل.
(مسألة ١١٦٦): لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله، فإن أمكن الاستئذان منه في التصرّف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك، تعيّن وإلّا فيحتفظ بها إلّا أن ييأس من كلّ ذلك فيتعيّن التصدّق بها عنه.
(مسألة ١١٦٧): إذا مات الملتقط، فإن كان بعد التعريف والتملّك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه، وإن كان بعد التعريف وقبل التملّك، فالمشهور الصحيح قيام الوارث مقامه في التخيير بين الامور الثلاثة أو الأمرين.
وإن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه، وإن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه، فإذا تمّ التعريف تخيّر الوارث بين الامور الثلاثة أو الاثنين. نعم، الأوْلى إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثمّ يتصدّق به عنه.
(مسألة ١١٦٨): إذا وجد مالًا في صندوقه ولم يعلم أنّه له أو لغيره، فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له.
وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرّفه إيّاه، فإن عرفه دفعه إليه،