منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٠ - كتاب اللقطة
(مسألة ١١٥٨): إذا تملّك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها، فإن كانت العين موجودة دفعها إليه وليس للمالك المطالبة بالبدل، وإن كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها، كان للمالك عليه البدل، وهو المثل في المثلي، والقيمة في القيمي، وإذا تصدّق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة، وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدّق عليه بالمثل أو القيمة، هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة، وإلّا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدّق.
(مسألة ١١٥٩): اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلّا بالتعدّي عليها، أو التفريط بها، أو بوظيفة التعريف، ولا فرق بين مدّة التعريف وما بعدها.
نعم، إذا تملّكها أو تصدّق بها ضمنها على ما مرّ.
(مسألة ١١٦٠): المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم، فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط، وفيه إشكال بل منع، وكذا في جواز أخذ الحاكم بها أو وجوب قبولها، لأنّ للملتقط ولاية الصدقة أو التملّك.
(مسألة ١١٦١): إذا شهدت البيّنة بأنّ مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف، سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملّك أم بعده، غاية الأمر إذا كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل، وكذا الحال في التصدّق ولم يرض به المالك.
(مسألة ١١٦٢): إذا ادّعى اللقطة مدّعٍ وعلم صدقه وجب دفعها إليه بأن وصفها بصفاتها الموجودة فيها وحصل الاطمئنان بصدقه، ولا يكفي مجرّد التوصيف ولا مجرّد الظنّ.
(مسألة ١١٦٣): إذا تلفت العين قبل التعريف أو أثناء التعريف، فإن كانت