منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٤ - كتاب الحجر
كما مرّ في الشفعة، وإذا كان فيالتركة عين زكويّة قدّمت الزكاة على الديون، وكذلك الخمس، وإذا كانا في ذمّة الميّت كانا كسائر الديون.
(مسألة ١٠٢٠): لو باع أمة حائلًا فحملت، ثمّ فلس المشتري بيعت واختصّ بثمنها البائع مع وجدان المال أو مع القدرة على تحصيله، أو أخذها بعد موت الولد، وأمّا قبله فالجواز أظهر.
(مسألة ١٠٢١): لا يحلّ الإعسار في مطالبة المعسر، ولا إلزامه بالتكسّب بغير ما اعتاده، وبما هو عسر وحرج عليه، وفيما لم يكن متهاوناً مماطلًا، ولا بيع دار سكناه اللّائقة بحاله، ولا عبد خدمته، ولا غير ذلك ممّا يحتاجه في معاشه ممّا يعسر عليه بيعه، كما تقدّم في كتاب الدين، كما يحرم عليه المطل.
(مسألة ١٠٢٢): ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله، ولو مات قدّم الكفن وغيره من واجبات التجهيز.
(مسألة ١٠٢٣): لا يحلّ بالحجر الدين الموّل وإن قيل باستحقاق صاحبه المطالبة بالحجر، ولو مات مَن عليه الدين حلّ ولا يحلّ بموت صاحبه.
(مسألة ١٠٢٤): يقسّم المال على الديون الحالّة بالتقسيط بالنسبة، ولو ظهر دين حالّ بعد القسمة نقضت وشاركهم.
(مسألة ١٠٢٥): الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه وإن طرئا بعد البلوغ للأب والجدّ له، فإن فقدا فللوصيّ إذا كان وصيّاً في ذلك، فإن فقد فللحاكم، لكن الأحوط استعانته بوليّه في الإرث، بل الرعاية هي لوليّه.