منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٣ - كتاب الحجر
أو إبراءه كلّه أو بعضه.
(مسألة ١٠١٣): إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه، وأمّا المتجدّدة الحاصلة باختياره أو بغير اختياره، كالإرث والهبة ونحو ذلك، فلا يشملها الحجر. نعم، يجوز تجديد الحجر عليها.
(مسألة ١٠١٤): لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق نفذ الإقرار في حقّه ولم ينفذ في حقّ الغرماء، فلا يشاركهم المقرّ له في الأموال، وإن اشتغلت ذمّته للمقرّ له. وكذا الإقرار بمثل الإتلاف والجناية، وكذا لو أقرّ بعين في يده.
(مسألة ١٠١٥): لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمّة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء، وكذا لو أتلف مال غيره فلا يشارك صاحبه الغرماء.
(مسألة ١٠١٦): مَن وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل وما بحكمه كالثمرة والصوف والولد، وأمّا المتّصل ممّا لا يصحّ انفصاله كالسمن ونحوه فتابع للعين. نعم، في عموم هذا الاستحقاق لصاحب العين إذا كان دينه موّلًا مشارفاً ما مرّ. ثمّ إنّه إذا كانت العين باقية على حالها بعينها فهو، وأمّا إذا لم تكن كذلك ففي استحقاق صاحبها إشكال.
(مسألة ١٠١٧): لا يختصّ الدائن بعين ماله إذا مات المديون وقصرت تركته عن الوفاء بالديون.
(مسألة ١٠١٨): يخرج الحبّ بالزرع والبيض بالاستفراخ عن الاختصاص، بل قد تقدّم أن مع تغيّرها عن كونها قائمة بعينها يشكل بقاء الاختصاص.
(مسألة ١٠١٩): للشفيع أخذ الشقص، ويضرب البائع مع الغرماء مع إفلاس المشتري. هذا إذا لم يفسخ البائع البيع لخيار، وإلّا فيقدّم على الشفيع والغرماء،