منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٧ - كتاب الوقف
(مسألة ٧٥٠): إذا وقف فرشاً للمسجد كفى وضعه في المسجد، وكذا في مثل آلات المشاهد والمساجد ونحوها، فإنّه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها.
(مسألة ٧٥١): إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها، فعمّره عامر، فالظاهر كفاية ذلك في تماميّة الوقف وحصول القبض، ولا يرجع ميراثاً لوارثه لو مات.
(مسألة ٧٥٢): إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صحّ القبض في حصّته ولم يصحّ في حصّة الباقين.
(مسألة ٧٥٣): لا يجوز في الوقف توقيته بمدّة، فإذا قال: «داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين» بطل الوقف، ويصحّ حبساً مع كون عمدة قصده حبس المنفعة.
(مسألة ٧٥٤): إذا وقف على مَن ينقرض بنحو وحدة المطلوب، كما هو الظاهر من الوقف الذرّي على بطن أو بطون محدّدة، كما إذا وقف على أولاده وأحفاده صحّ وقفاً، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الموت لا حين الانقراض، فإذا مات الواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل الانقراض وترك ولداً ثمّ انقرض الموقوف عليهم، كانت العين الموقوفة مشتركة بين العمّ وابن أخيه.
(مسألة ٧٥٥): إذا وقف على مَن ينقرض بنحو تعدّد المطلوب بأنّ أنشأ التصدّق بالعين، وأيضاً كونه على نحو خاصّ، فإذا بطلت الخصوصيّة بقي أصل التصدّق كما هو الظاهر في الوقف غير الذرّي غالباً من العناوين التي هي من سبل الخير أو بقرينة اخرى، فإذا انقرض الموقوف عليه لم يرجع إلى الوارث أو