منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٦ - كتاب الوقف
الأوّل: القربة
(مسألة ٧٤٣): الأظهر اعتبار القربة في صحّة الوقف، ويكفي فيه إضافة المورد أنّه من سبيل اللّه.
الثاني: القبض
(مسألة ٧٤٤): يعتبر في صحّة الوقف قبض الموقوف أو وكيله أو وليّه، فإذا مات قبل القبض بطل، ولا يعتبر في القبض الفوريّة. نعم، يعتبر كون القبض بإذن الواقف.
(مسألة ٧٤٥): يكفي في تحقّق القبض في مثل الوقف على الذرّيّة، مثلًا: قبض الطبقة الاولى.
(مسألة ٧٤٦): إذا وقف على أولاده الصغار وأحفاده كانت العين في يده، وكفى ذلك في تحقّق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر، وإذا كانت العين في يد غيره، فلا بدّ من أخذها منه ليتحقّق قبض وليّهم.
(مسألة ٧٤٧): إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها مع الظهور الحالي في الإذن والالتفات منه، وإلّا فيحتاج إلى الإذن في الإبقاء.
(مسألة ٧٤٨): يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه، ومن آلياته في العصر الحاضر التسجيل العقاري ونحوه.
(مسألة ٧٤٩): يتحقّق القبض في الوقف في الجهات العامّة بقبض متولّي الوقف، ولو كان هو الواقف أو التصرّف في جهة الوقف كالدفن في المقبرة والصلاة في المكان الموقوف للصلاة وإقامة العزاء في وقف الحسينيّة، والمأتم، وكذا السكنى في الدار الموقوفة على صنف.