منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - فصل في أحكام التلف
فصل: في أحكام التلف
(مسألة ٣٩٧): العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيّبت إلّا بالتعدّي أو التفريط، وإذا اشترط الموّر ضمانها بنحو شرط الفعل بمعنى أداء قيمتها أو أداء أرش عيبها، صحّ. وأمّا بمعنى كون دركها وغرامتها باشتغال الذمّة بمثلها أو قيمتها فلا يبعد الصحّة، كما أنّ الظاهر عموم أمانة يد المستأجر للإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيّبت.
(مسألة ٣٩٨): العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها، كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه، إلّا بالتعدّي أو التفريط.
(مسألة ٣٩٩): إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير، بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها، صحّ الشرط، وكذا بالمعنى الثاني المتقدّم في العين المستأجرة.
(مسألة ٤٠٠): إذا تلف محلّ العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبيّ قبل العمل، أو في الأثناء قبل مضيّ زمان يمكن فيه إتمام العمل، بطلت الإجارة، ورجعت الاجرة كلًّا أو بعضاً إلى المستأجر.
(مسألة ٤٠١): إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بحكم التلف فيما مرّ.
(مسألة ٤٠٢): إذا أتلفه الأجير كان أيضاً بحكم التلف في انفساخ الإجارة، ويرجع المالك عليه بقيمة العين غير موصوفة بنتيجة العمل إن لم يتمّ القبض