منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٨ - فصل أحكام التسليم في الإجارة
(مسألة ٣٩٠): إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الاجرة المسمّاة إلى المستأجر، واستحقّ الموّر اجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يديه، وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحقّ العامل اجرة المثل. هذا إذا لم تكن اجرة المسمّاة أقلّ من اجرة المثل، وإلّا فليس يستحقّ الموّر والأجير إلّا دون اجرة المثل.
(مسألة ٣٩١): المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك اجرة المثل، لا فرق بين أن يكون المالك عالماً بالبطلان وجاهلًا به.
(مسألة ٣٩٢): تجوز إجارة الحصّة المشاعة من العين، لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلّا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.
(مسألة ٣٩٣): يجوز أن يستأجر اثنان داراً أو مركبة، فيكونان مشتركين في المنفعة، فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.
(مسألة ٣٩٤): يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معيّن، كحمل متاع أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك، فيشتركان في الاجرة، وعليهما معاً القيام بالعمل الذي استورا عليه.
(مسألة ٣٩٥): لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يوّر داره سنة- مثلًا- متأخّرة عن العقد أو أقلّ أو أكثر، ولا بدّ من تعيين مبدأ المدّة، وإذا كانت المدّة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدء انصرف إلى الاتّصال.
(مسألة ٣٩٦): إذا آجره مركبة بنحو كلّيّ ودفع فرداً منها فتلف، كان على المور دفع فرد آخر.