المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٨٨ - السادسة كل ما يشترط فيه التتابع
..........
الثالثة: ذو العطاش الذي لا يرجى برؤه و يتوقع زواله يفطر و يقضي مع البرء، و هل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم [١]، و به قال سلار [٢] و القاضي [٣] و ابن حمزة [٤] و اختاره المصنف [٥] لرواية محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: الشيخ الكبير، و ذو العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان، و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدّ من طعام، و لا قضاء عليهما، فان لم يقدرا فلا شيء عليهما [٦].
و بعدمه قال المفيد [٦] و السيد [٧] و ابن إدريس [٨] و اختاره العلامة في
[١] النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض و العاجز عن الصيام ص ١٥٩ س ٧ قال: و كذلك الحكم فيمن يلحقه العطاش.
[٢] المراسم: كتاب الصوم أحكام الإفطار في الصوم الواجب ص ٩٧ س ١٠ قال: يجب عليه عن كل يوم مدّ من الطعام الى أن قال: و الشاب ذو العطاش.
[٣] المهذب: ج ١ كتاب الصيام باب المريض و العاجز عن الصيام ص ١٩٦ س ١٥ قال: و من عرض له عطاش إلخ.
[٤] الوسيلة: كتاب الصوم فصل في بيان احكام المريض و العاجز عن الصيام ص ٦٨٥ س ١٩ قال: و العاجز عن الصيام أربعة نفر الى أن قال: و من به العطاش.
[٥] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣١٩ قال: مسألة و ذو العطاش يتصدق كل يوم بمدّ.
[٦] المقنعة: كتاب الصيام باب حكم العاجز عن الصيام ص ٥٦ س ٣ قال: اللهم الّا أن يكون ذلك (أي العطاش) لعارض يتوقع زواله فيفطر و لا كفارة عليه فاذا زال عنه العارض و صحّ و برأ وجب عليه القضاء.
[٧] جمل العلم و العمل: كتاب الصوم، فصل في حكم المسافر و المريض و من تعذّر عليه الصوم ص ٩٣ س ١ قال: فان كان العطش عارضا يتوقع زواله أفطر و لا كفارة تلزمه و إذا برأ وجب عليه القضاء.
[٨] السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر و المريض و العاجز عن الصيام ص ٩١ س ٢٣ قال:
فان كان العطاش عارضا يتوقع زواله و يرجى برؤه أفطر و لا كفارة عليه فاذا برأ وجب عليه القضاء.
[٦] التهذيب: ج ٤ [٥٨] باب العاجز عن الصيام ص ٢٣٨ الحديث ٤.