المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٨٢ - الثالثة الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم
..........
عن أهل البيت عليهم السّلام [١].
(ب) خروجه قبل الزوال و ان خرج بعده لم يقصر بيّت أو لم يبيّت، و هو مذهب الصدوق في المقنع [٢] و المفيد [٣] و أبي علي [٤] و اختاره المصنف [٥] و العلامة [٦] لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم و يعتدّ به من شهر رمضان [٧].
(ج) قال الفقيه: إذا خرجت الى سفرك و عليك بقية يوم فأفطر، و به قال السيد المرتضى [٨] و قال ابن إدريس عند ما حكى قول المفيد: و الى هذا أذهب و به افتي، ثمَّ حكى قول الفقيه في رسالته، و قال: هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه [٩].
(د) اشتراط التبييت و الخروج قبل الزوال معا، و هو مذهب الشيخ في
[١] التهذيب: ج ٤ [٥٧] باب حكم المسافر و المريض في الصيام الحديث ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥.
[٢] المقنع: ج ١، أبواب الصوم [٩] باب تقصير المسافر في الصوم ص ٦٢ قال: و ان سافر قبل الزوال فليفطر، و ان خرج بعد الزوال فليتم.
[٣] المقنعة: كتاب الصيام ص ٥٦ باب حكم المريض يفطر ثمَّ يصح س ٢١ قال: و من خرج من منزله إلى سفر يجب فيه التقصير قبل الزوال إلى أن قال: فان خرج بعد الزوال فعليه التمام.
[٤] المختلف: كتاب الصوم ص ٦٠ س ٢٤ قال: مسألة اختلف علماؤنا في الوقت الموجب للقصر في حق المسافر فقال المفيد: إن خرج من منزله إلى أن قال: و هو اختيار ابن الجنيد ثمَّ قال:
و المعتمد عندي قول المفيد رحمه اللّه.
[٥] الشرائع: قال في المسألة الثالثة من النظر الثالث من كتاب الصيام: و يزيد على ذلك تبييت النية و قيل: لا يعتبر بل يكفى خروجه قبل الزوال، و قيل: لا يعتبر أيضا بل يجب التقصير و لو خرج قبل الغروب، و الأوّل أشبه.
[٦] المختلف: كتاب الصوم ص ٦٨ قال: مسألة صيام أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ذكره الشيخان و ابن الجنيد و جماعة من علمائنا.
[٧] التهذيب: ج ٤ [٥٧] باب حكم المسافر و المريض في الصيام ص ٢٢٩ الحديث ٤٧.
[٨] المختلف: كتاب الصوم ص ٦٠ س ٣١ قال: و قال علي بن بابويه: إذا خرجت في سفر إلخ.
[٩] السرائر: كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض و العاجز عن الصيام ص ٨٩ س ١٨