المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧٥ - الثالثة إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء
..........
بعد موته و لو بلحظة لم يقض عنه [١].
و لو كان صغيرا أو ناقص الحكم انتقلنا الى غيره من الذكور ممن جمع التعريف المذكور، و نزل الكبير إذا كان فاقدا للشرائط منزلة المعدوم.
(ب) الولي، الذكر إن كان، و إن فقد فأكبر أهله من الذكور، فالإناث قاله المفيد [٢]. قال الشهيد، و هو ظاهر القدماء و الاخبار و المختار.
الرابع: لو فقد الولي ما الحكم؟
قيل فيه: ثلاثة أقوال:
(أ) السقوط لا الى بدل، قاله ابن إدريس [٣].
(ب) الفدية لكل يوم مد، قاله الشيخ [٤].
(ج) الاستيجار من التركة للصوم كالحج قاله التقي [٥].
فروع (أ) لو تعدد الولي قيل: فيه ثلاثة أقوال:
[١] إيضاح الفوائد: ج ١ كتاب الصوم، في أحكام القضاء ص ٢٣٧ س ٩ قال: أقول: الذي يقضي عن الميت هو الولد الذكر المكلف. إلخ.
[٢] المقنعة: كتاب الصيام باب حكم من أسلم في شهر رمضان و من مات. ص ٥٦ س ١٤ قال: و إذا مات إنسان إلخ.
[٣] السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر و المريض ص ٩١ س ١٦ قال: و الذي يقتضيه الأدلة انه لا يجب على كل واحد منهم قضاء ذلك الى ان قال: و انما أجمعنا على تكليف الولد الأكبر و ليس هاهنا ولد أكبر.
[٤] المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص ٢٨٦ س ٦ قال: و ان كانوا إناثا لم يلزمهن القضاء و كان الواجب الفدية. إلخ.
[٥] الكافي: الصوم، ص ١٨٩ س ١١ قال: فان لم يكن له ولي اخرج من ماله الى من يقضي عنه.