المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٧٣
..........
بعضه و لا يفسد جميعه كانت المعاملة فاسدة [١] قال العلامة: و الوجه عندي الصحة [٢].
(ج) قال: و لو كان ترك اشتراط التلقيح عليه و اشترط ما عداه، لما جاز، لأنّ تركه مضرة، و قد بقي بعض العمل على صاحب النخل، و هكذا كل عمل لا يصلح النخل الّا به و لم يشترطه على العامل [٣] قال العلامة: و الوجه الجواز لما بيّنا من جواز اشتراط بعض العمل على المالك [٤].
(د) و قال: لو رهن نخلا فلما قبضه المرتهن قال له الراهن: اسقه و احفظه و لقّحه، فما خرج فهو بيننا نصفان، ففعل ذلك، كان الخارج لصاحب النخل و المعاملة فاسدة، و كان للمرتهن اجرة مثله في التلقيح و السقي دون الحفظ، لأنّ ذلك يلزمه في حق كونه مرتهنا، و الجواز كما لو عامل غيره بإذن المرتهن [٥] و هو اختيار العلامة [٦].
(ه) قال الشيخ: إذا ساقاه بالنصف على ان يعمل معه ربّ المال، فالمساقاة باطلة، لأنّ موضوع المساقاة على أنّ من ربّ المال المال، و من العامل العمل، كالقراض،
[١] المهذب: ج ٢ كتاب المساقاة ص ٢٤ س ١٢ قال: فان كان إذا سقي إلخ.
[٢] المختلف: في المساقاة ص ١٥ س ١٩ قال بعد نقل قول القاضي: و الوجه عندي الصحة على ما تقدم.
[٣] المهذب: ج ٢ كتاب المساقاة ص ٢٤ س ١٤ قال: و لو كان ترك اشتراط التلقيح عليه إلخ.
[٤] المختلف: في المساقاة ص ١٥ س ٢٠ قال بعد نقل قول القاضي: و الوجه الجواز إلخ.
[٥] المهذب: ج ٢ كتاب المساقاة ص ٢٥ س ١١ قال: و إذا رهن إنسان عند غيره أرضا و نخلا بدين له عليه إلخ.
[٦] المختلف: في المساقاة ص ١٥ س ٢٤ قال: و الحق صحة هذه المعاملة كما لو عامل غيره بإذن المرتهن.