المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٣ - أما علامته
[الرابع في أقسامه و هي أربعة: واجب، و ندب، و مكروه، و محظور]
الرابع: في أقسامه و هي أربعة: واجب، و ندب، و مكروه، و محظور.
[فالواجب]
فالواجب ستة، شهر رمضان، و الكفارة، و دم المتعة، و النذر و ما في معناه، و الاعتكاف على وجه، و قضاء الواجب المعين.
[أما شهر رمضان فالنظر في علامته و شروطه و أحكامه]
أما شهر رمضان فالنظر في علامته و شروطه و أحكامه.
[أما علامته]
الأول: أما علامته فهي رؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه صومه و لو انفرد بالرؤية و لو رؤي شائعا، أو مضى من شعبان ثلاثون، وجب الصوم عاما.
(ج) الكراهة، و هو مذهب الشيخ [١] و المصنف [٢] و العلامة [٣] و استند الكل الى الروايات [٤] اما منطوقا أو عموما، و هو الأقرب.
و معناه نقص ثوابه عن الحضر، لا عدم استحقاق الثواب عليه أصلا.
إلا ثلاثة أيام الحاجة بالمدينة، و ألحق المفيد المشاهد [٥] و الصدوقان [٦]
[١] النهاية: كتاب الصيام باب حكم المسافر في شهر رمضان ص ١٦٢ س ١٢ قال: و يكره صيام النوافل في السفر على كل حال، إلى أن قال: الا أن الأحوط ما قدمناه.
[٢] المعتبر: كتاب الصوم، في شرائط صحة الصوم ص ٣٠٩ س ٣٣ قال: و في صحة الندب منه قولان و الكراهية أولى.
[٣] المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص ٦٠ س ١٣ قال: و الكراهية أولى.
[٤] لا حظ الوسائل: ج ٧ كتاب الصوم، الباب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم.
[٥] المقنعة: كتاب الصيام ص ٥٥ باب حكم المسافرين س ٣٣ قال: و صوم ثلاثة أيام للحاجة الى ان قال: أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام.
[٦] المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص ٦٠ س ١٠ قال: و قال ابنا بابويه لا يصوم في السفر الى أن قال و صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة.