المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥١٧ - الثاني الرشد
..........
و أبو على [١] و ظاهر الخلاف [٢] و اختاره المصنف [٣] و العلامة [٤].
و قال الشيخان في النهاية و المقنعة: أنّها من الأصل [٥] [٦] و به قال القاضي [٧] و ابن إدريس [٨].
و الروايات بالأوّل [٩] احتج الآخرون: بأنّه مالك تصرف في ماله، فيكون ماضيا لقوله عليه السّلام:
الناس مسلّطون على أموالهم [١].
[١] المختلف: في الوصايا، ص ٦٦ س ٢١ قال: و للشيخ قول آخر في المبسوط انها من الثلث، و هو قول الصدوق و ابن الجنيد و هو المعتمد.
[٢] الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة ١٢ قال: و إن كان منجزا مثل العتاق و الهبة و المحاباة، فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما انّه يصح و الأخرى لا يصح الى أن قال: دليلنا على الاولى الأخبار المروية إلخ.
[٣] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٤] تقدم آنفا ما اختاره.
[٥] النهاية: كتاب الوصايا، باب الإقرار في المرض و الهبة فيه ص ٦٢٠ س ١٥ قال: و الهبة في حال المرض صحيحة إذا قبضها الى أن قال: و البيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة إلخ.
[٦] المقنعة: باب الوصية و الهبة ص ١٠١ س ٣٣ قال: و إذا وهب في مرضه أو تصدق جاز ذلك له في جميع ماله إلخ.
[٧] المهذب: ج ١ في منجزات المريض، ص ٤٢٠ س ١٨ قال: و إذا وهب المريض في حال مرضه شيئا و اقبضه كانت الهبة صحيحة و لم يكن للوارث الرجوع فيها الى أن قال: و بيعه في حال مرضه صحيح إلخ.
[٨] السرائر: في الوصايا ص ٣٨٦ ص ٣١ قال: و عطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب لا تحسب من الثلث بل من أصل المال.
[٩] لاحظ المختلف: في الوصايا ص ٦٦ س ٢٢ ففيه الأخبار الدالّة على انّها من الثلث.
[١] لا حظ عوالي اللئالى: ج ١ ص ٢٢٢ الحديث ٩٩ و ص ٤٥٧ الحديث ١٩٨ و ج ٢ ص ١٣٨ الحديث ٣٨٣ و ج ٣ ص ٢٠٨ الحديث ٤٩.